المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توافر للهيئة دليل على ان هناك منتجا غذائيا قد يسبب ضررا على صحة المستهلك، او الصحة العامة؛ فلها الامر بسحب المنتج، او استرجاعه ومنع تداوله وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.