المادة الثالثة والثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمالك العلامة التجارية ان يرخص لاي شخص طبيعي او معنوي باستعمالها عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في ان يرخص لاشخاص اخرين باستعمالها، كما يحق له ان يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.