المادة الثالثة والثلاثون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الطيران المدني؟
لا يجوز انشاء واعداد المطارات المدنية او المهابط للطائرات المدنية في المملكة، او استعمالها او استثمارها؛ الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: