المادة الثالثة والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار اليه في المادة الحادية والثلاثين خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط او وكيل للوسيط. ويجب ان تحدد مدة سريان التراخيص، وان يكون حاملها خاضعا لاختبار تاهيل دوري طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. ب - توضح لوائح وقواعد السوق المتطلبات والشروط التي ينبغي ان يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. واضافة لما تتطلبه لوائح السوق، يجب ان تتضمن شروط الترخيص او تجديده ما ياتي : 1 - معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطا او وكيلا للوسيط. 2 - معايير الاستقامة وملائمة الاشخاص للقيام باعمال الوساطة. 3 - متطلبات الحد الادنى لراس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب الا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي. تعديلات المادة المادة الثالثة والثلاثون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.