المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الوزير مكافاة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن اي من مخالفات احكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافات، على الا يتجاوز مبلغ المكافاة (50000) خمسين الف ريال.