المادة الثالثة والثلاثون من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الزراعة؟
يمنح الوزير مكافاة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن اي من مخالفات احكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافات، على الا يتجاوز مبلغ المكافاة (50000) خمسين الف ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: