المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
اذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فانه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء ادخل الحائز في المزاد ام لم يدخل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: