المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الرهن التجاري؟
تعديلات المادة المادة الثالثة والثلاثون عدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 /1441ه، لتكون بالنص الاتي: "2- حقوق المنشاة الاقتصادية واصولها من المنقولات".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: