المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الدفاع المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.