المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الاراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقا للانظمة ذات العلاقة، وما يقضي به عقد الامتياز. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز للهيئة فيها طلب تحويل اصول البنية التحتية القائمة من مالك البنية التحتية الى صاحب الامتياز؛ بغرض تطوير هذه الاصول بناء على عقد الامتياز، او اذا كان ذلك اكثر ملاءمة لادارة تلك الاصول بوصفها جزءا من الامتياز. يجب على صاحب الامتياز والمرخص له -كل في مجال اختصاصه- القيام باعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته، وفقا لما يتضمنه عقد الامتياز او الترخيص وما تحدده اللائحة.