تكون للمؤسسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز – بعد موافقة الوزارة – ان يكتفى عنه ببيان يتضمن ايراداتها ومصروفاتها ، واوجه انفاق اموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقا للائحة الاساسية.