المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
تكون للمؤسسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز – بعد موافقة الوزارة – ان يكتفى عنه ببيان يتضمن ايراداتها ومصروفاتها ، واوجه انفاق اموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقا للائحة الاساسية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: