المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تعديلات المادة المادة الثالثة والثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. لا يجوز للجمعية ان تجمع بين اعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد، ويكتفي بالاكثر منهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: