المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل رئيس جامعة نائب او اكثر من اعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الامناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر.