المادة الثالثة والثلاثون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التوثيق؟
يجب على الماذون -قبل اجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الاركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: