المادة الثالثة والثلاثون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتبع في الحجز التحفظي \- على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها \- الاجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.