المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ؟
تتبع في الحجز التحفظي \- على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها \- الاجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
آخر تحديث: