المادة 33
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 33 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير من له صلاحيات رئيس هيئة الاركان العامة ورئيس هيئة ادارة الجيش في هذا النظام.
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 33 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.