المادة 33 من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 33 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 33 من نظام التقاعد العسكري؟
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير من له صلاحيات رئيس هيئة الاركان العامة ورئيس هيئة ادارة الجيش في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: