المادة الثالثة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
١- يكون فرز العقار او دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز او الدمج،ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة. ٢- اذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري الى عقارين او اكثر، يعد كل عقار جديد محملا بذلك الحق كاملا، ما لم يتفق ذوو الشان على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: