المادة الثالثة والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثين، يجوز لذوي الشان طلب تمييز الاحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها.