فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية والثلاثين، يجوز لذوي الشان طلب تمييز الاحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها.