يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء اي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الاحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناء على طلب الجهة التنفيذية وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبة توطين العمالة، والاحكام المتعلقة بانهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، ومدة عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، على ان تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الاحكام البديلة.