المادة الثالثة والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابة عمل \-سجلت وفق طرق ومهل الابلاغ المحددة في اللائحة\- الحق في بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل، وتستحق البدلات اليومية اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل او شفائه او ثبوت عجزه المستديم او وفاته. ٢\- يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (١٠٠%) من اجر او راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابة او الشهر الذي التحق فيه بالعمل اذا كانت الاصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض الى (٧٥%) من هذا الاجر او الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في احد المستشفيات او المراكز الطبية او غير ذلك. ٣\- تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون اجورهم او رواتبهم على اساس شهري. ٤\- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.