المادة الثالثة والثلاثون
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن اي ضرر بيئي، نتيجة خطا غير متعمد وغير ناتج عن اهمال، خلال عمليات ازالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية. ٢\- لا يخل الاعفاء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية.