المادة الثالثة والثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.