المادة الثالثة والثلاثون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام البلديات والقرى؟
املاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: