على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا افلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظاما. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الاحوال.