المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإفلاس؟
لا يترتب على افتتاح اجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح اعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الانظمة الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: