يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافات مالية نظير ما يقومون به من اعمال تؤدي الى تفادي وقوع ضرر جسيم على صحة الانسان، او الحيوان، او الصحة العامة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.