1. يكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على اي ارض تملكها الدولة خارج موقع الرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة، بشرط الا تكون متعارضة مع حقوق اخرى لغيره على الارض. 2. اذا وقعت اي من حقوق الارتفاق المطلوبة على ارض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي او على موقع رخصة اخرى، فعلى المرخص له ان يتفق مع مالك الارض او المنتفع بها او المرخص له الاخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظاما لاكتساب تلك الحقوق. 3. دون اخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، تشمل حقوق الارتفاق -لاغراض هذه المادة دون حصر- حق استخدام الطرق بانواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية في حال عدم توافر بدائل عن مصادر المياه الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على الا يخل ذلك بانظمة وتعليمات المحافظة على المياه.