المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: ا – والد الطفل اذا كان موجودا في البلد يوم الولادة او اذا حضر اثناء مدة التبليغ. ب – الاقرب درجة للمولود من الاقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد. ج – الاقرب درجة للمولود من الاقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن. د – عمدة المحلة او شيخ القبيلة. ه – الحاكم الاداري في القرية او المركز. و – اي شخص او اشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠ه ، لتكون بالنص الاتي:”المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: ا\- المنشات الصحية المرتبطة الكترونيا بالاحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية. ب\- والدا الطفل. ج\- الاقرب درجة للمولود من الاقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاما. د\- الحاكم الاداري في المحافظة او المركز. ه\- عمدة الحي، او شيخ القبيلة، او المعرف المعتمد. و\- اي شخص او اشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب“.