المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يرتب الزواج الباطل اي اثر قبل الدخول. ٢\- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الاحكام الاتية: ا\- وجوب العدة. ب\- حرمة المصاهرة. ج\- استحقاق المراة مهر المثل ما لم يسم مهر، ان كانت لا تعلم حكم العقد.