المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- لا يرتب الزواج الباطل اي اثر قبل الدخول. ٢\- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الاحكام الاتية: ا\- وجوب العدة. ب\- حرمة المصاهرة. ج\- استحقاق المراة مهر المثل ما لم يسم مهر، ان كانت لا تعلم حكم العقد.
آخر تحديث: