المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تاشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن الى ان يثبت العكس، ويكون التاشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن ايضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2. يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى لسند او مخالصة، وكانت النسخة او المخالصة في يد المدين.