المادة الثالثة والثلاثون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الاثار المنقولة لاغراض تجارية الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.