المادة الثالثة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
تحدد اللائحة الاحكام والاجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية المستخدم ومعالجة ما يتقدم به من شكاوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: