يتولى النظر في مخالفات احكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (او اكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) اعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير. تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجراءاتها ومكافات اعضائها. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.