لا يجوز الاستخدام المتعدد لعينة المادة الوراثية نفسها في مشروعات بحوث مختلفة الاغراض، دون الحصول على الموافقة بعد التبصير لكل غرض، الا اذا كان الاستخدام لا يرتبط بشخصية المصدر، على ان توافق اللجنة المحلية على ذلك.