المادة الثالثة والثلاثون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام البحري التجاري؟
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وان قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: