المادة الثالثة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم؟
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: