المادة الثالثة والثلاثون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى محاسب الجمعية القانوني مراجعة الحسابات المالية، واعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.