المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
يتولى محاسب الجمعية القانوني مراجعة الحسابات المالية، واعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: