المادة 33 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 33 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 33 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
ال يجوز تعيين الموظا على اكثر من وظيفة واحدة. /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: