المادة 33
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 33 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ال يجوز تعيين الموظا على اكثر من وظيفة واحدة. /(
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 33 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.