المادة الثالثة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدى الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.