المادة الثالثة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح اجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) ايام من تاريخ صدوره، ودعوتهم الى التصويت على المقترح، على ان ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح او ما يفيد باتاحة الاطلاع عليه باي من الوسائل الالكترونية التي تحددها لجنة الافلاس. 2- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم الى المحكمة بطلب ادراجها خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ اعلان المدين افتتاح الاجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.