33
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يعد محضر التفتيش - المشار اليه في المادة (الثامنة والاربعين) من النظام - ولو لم يسفر التفتيش عن ضبط شيء. 2 - يكتب محضر التفتيش باللغة العربية، ويحرر بدون اي شطب او كشط او محو او تحشية او تحشير او ترك فراغ، واذا وقع شيء من ذلك وقع عليه من كتبه، ومن قام بالتفتيش. واذا دعت الحاجة الى الاستعانة بمترجم فيذكر ذلك في المحضر، ويجب ان يوقع عليه المترجم. 3 - يجب ان يتضمن محضر التفتيش - بالاضافة الى ما ورد في المادة (الثامنة والاربعين) من النظام - وصفا للمكان الذي تم تفتيشه بدقة وكذلك وصفا للاشياء التي عثر عليها، واماكن وجودها، والاحوال التي صاحبت اكتشاف تلك الاشياء، وكذلك اي امر من الامور التي قد تفيد في اثبات التهمة او نفيها.