المادة 33 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 33 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 33 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ا- يكون تحسين مستوى الموظف، الذي تتوفر لديه مؤهالت علمية تؤهله لمراتب او مستويات اعلى من تلك اليت ( يشغلها، وذلك على الوظيفة والمرتبة او الفئة او المستوى المناسب لمؤهالته وفق حكم
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: