المادة الثالثة والثلاثون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافاة المالية الشهرية اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية بما في ذلك ما يتصل بالاجازات، وضوابط ايقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.