المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف المكافاة المالية الشهرية اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية بما في ذلك ما يتصل بالاجازات، وضوابط ايقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: