ان قام الحدث باي عمل يقصد منه الانتحار او الحاق الاذى بنفسه او بغيره، يعرض على الطبيب والاخصائي النفسي في الحال، فان تطلبت حالته الصحية نقله الى المستشفى فينقل فورا، ويثبت ذلك في محضر، وتبلغ المحكمة وولي امر الحدث او من يقوم مقامه بذلك.