المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان التامين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الاخطار التي تقع منذ اليوم الاول حتى نهاية اليوم الاخير منها، ويحسب اليوم على اساس اربع وعشرين ساعة تبدا من ساعة ابرام العقد وفقا للتوقيت الزمني في المكان الذي ابرم فيه عقد التامين.