اذا هلك المبيع او جزء منه قبل التسليم بفعل البائع او الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، او امضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، او طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.