المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شمل التامين عدة رحلات متعاقبة عد المكان المعين في وثيقة التامين لانتهاء الرحلة الاخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن.