المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسري ضمان المؤمن في التامين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع الى الانتهاء من تفريغها دون ان تتجاوز مدة سريان التامين -على اي حال- خمسة عشر يوما من وصول السفينة الى المكان المقصود واعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة. 2- اذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود.