المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تعد الحالات الاتية تسليما للمبيع: ا\- اذا اتفق المتبايعان على عد المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة. ب\- اذا عد نص نظامي المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة. ج\- اذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب اخر غير الملكية برضى المشتري.
آخر تحديث: