المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التامين بعد مضي سنتين. وتبدا هذه المدة وفقا لما ياتي: ا- من تاريخ استحقاق قسط التامين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشا عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالسفينة. ج- من تاريخ وصول السفينة او التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالبضائع، اما اذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث. د- من تاريخ وقوع الحادث، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريقة الترك, وفي حالة تحديد مهلة في هذا العقد لاقامة دعوى الترك تبدا المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة. ه- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الاسهام في الخسارة المشتركة، او بدعوى المطالبة بمصروفات الانقاذ. و- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له, او من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير. 2- لا تسمع دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التامين بعد مضي سنتين تبدان من تاريخ الوفاء بغير المستحق. 3- في جميع الاحوال تنقطع المدة المذكورة في هذه المادة بالمطالبة بخطاب مسجل، او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، او بندب خبير لتقدير الاضرار, وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة نظاما.