المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشات بمناسبة الاضرار التي يشملها التامين, وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.