المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.